مرسوم تنفيذي رقم 92-452
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-452 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تأهيل تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة لممارسة عمليات التأمين
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمذكور أعلاه، تؤهل تعاضدية التأمين الجزائرية العمال التربية والثقافة لممارسة عمليات التأمين المبينة أدناه، حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم .