المادة 4
ينشأ ، لانجاز هذا الاحصاء، ما يأتي :
لجنة وطنية
- لجان ولائية،
- لجان بلدية لجنة تقنية ميدانية تتولى اللجنة الوطنية ما يأتي : * تحديد أهداف عملية الاحصاء، ضبط أجال الانجاز تحديد الوسائل الضرورية للعملية،
- * تنسيق العمليات المدرجة في هذا الاطار.
تتخذ اللجنة الولائية كل الاجراءات اللازمة لتعبئة الوسائل البشرية والمادية الضرورية لانجاز عملية الاحصاء بالتعاون مع اللجنة البلدية.
وتتولى اللجنة البلدية تعبئة كل الوسائل الضرورية لتنفيذ عملية الاحصاء على المستوى البلدي.
وتكلف اللجنة التقنية الميدانية بتنشيط مجموع الأشغال التقنية لعملية الاحصاء.