مرسوم تنفيذي رقم 92-446
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-446 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم احصاء للسكان والاسكان واجرائه في ولايات تا منغست وايليزي وأدرار 2230
المادة 3
يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، أن يجيبوا طبقا للقوانين على استمارات الاحصاء.
يلزم الأشخاص المكلفون بالاحصاء بالسر المهني.