مرسوم تنفيذي رقم 92-446
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-446 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم احصاء للسكان والاسكان واجرائه في ولايات تا منغست وايليزي وأدرار 2230
المادة 2
يشمل الاحصاء، بعنوان العملية موضوع هذا المرسوم، ما يأتي :
- كل الأشخاص الطبيعين الموجودين بأماكن | الاحصاء، باستثناء الاجانب الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية،
- كل المساكن ، ماعدا الخاضع منها للنظام الدبلوماسي والقنصلي.