مرسوم تنفيذي رقم 92-420
· ج.ر عدد 83 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-420 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يحدد اطار تدخل الديوان الوطني لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2130
المادة 6
لا يجوز الأمر بهدم كل العمارات أو جزئها الا بعد الحصول على الرأي الموافق من الديوان اذا كان هذا الهدم قد يمس الطابع الوحدوي للمعلم التاريخي.
غير أنه في حالة وجود خطر داهم يعلم الديوان بكل الأعمال المشروع فيها لضمان الأمن داخل المنطقة المصنفة.