المادة 5
يجب على كل مالك عمارة أو جزء من عمارة أن يحافظ عليها في حالتها تبعا لطبيعة المعلم والموقع، وأن يقوم بأشغال الصيانة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
واذا عاينت قانونا المصالح التقنية التابعة للديوان انعدام صيانة العمارات أو بعضها، التي تقع في المنطقة المصنفة بوادي ميزاب يوجه الديوان انذارا لمالك العقار يأمره فيه بإعادة وضع العمارات الى حالتها الأصلية في الآجال التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
واذا رفض المالك القيام بذلك يتولى الديوان أشغال الصاينة أو الترميم على حساب المالك..