المادة 3
يستشار الديوان استشارة قبلية، فيما يخص كل طلب رخصة البناء و / أو تجزئة الأراضي لأجل البناء، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
وفي مجال دراسة طلب رخصة البناء، يتمتع الديوان بمهلة شهر كامل ابتداء من استلام الملف، لاعطاء اجابة مسببة، طبقا للمادة 2 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه.
واذا مافات هذا الاجل، يمكن مقدم الطلب أن يقدم طعنا لدى المصالح المكلفة بالتراث في الوزارة المكلفة بالثقافة.