المادة 2
عملا بالمادتين 38 و 46 من الأمر رقم 67 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه، يجب الحصول على موافقة ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته، على الخصوص فيما يأتي :
- كل أشغال التهيئة والتعمير داخل المنطقة المصنفة بوادي ميزاب
- جميع أشغال البناء والهدم، مهما تكن طبيعتها، ومنها اشغال التقاول الفرعي
- كل اشغال الاستصلاح وترميم الواجهات وأشغال الهدم الجزئية، سواء داخل البنايات الموجودة أم خارجها،
- كل أشغال الردم وازالة الركام التي من شأنها أن تغير وجه المعلم أو الموقع
- كل المشاريع الهيكلية الأساسية أو برامج التجهيز
- كل عمل من طبيعته أن يغير ملكا منقولا أو عقاريا في طبيعته أو في أيلولته.