مرسوم تنفيذي رقم 92-42
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
المادة 9
يرسل المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم الملف المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، الى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالبيئة قصد تقدير مدى الاخطار التي يمكن أن يشكله على الانسان وبيئته انتاج المواد الاستهلاكية المعنية بأحكام هذا المرسوم.
ولا يسلم المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الرخصة المسبقة المنصوص عليها في أحكام المادة الأولى | اعلاه الا بعد استشارة الوزير المكلف بالبيئة.