المادة 7
تقوم المفتشية الجهوية المعنية في المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بعد اخطار المتدخل لها أو تامر من يقوم بالفحوص والدراسات والتحقيقات اللازمة فيما يخص مراعاة احكام هذا المرسوم.
الماة 8 : تتولى المصالح المعنية في المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم خلال خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ استلام طلب الرخصة المسبقة لابلاغ المتدخل، حسب الحالة بما يأتي :
- قرار منحه الرخصة المسبقة للانتاج، قرار منحه الرخصة المسبقة للانتاج مع تحفظات - ولا يمكن في هذه الحالة، أن ينطلق الانتاج الا بعد رفع هذه التحفظات .