المادة 6
يجب أن يكون طلب الرخصة المسبقة للانتاج مصحوبا بملف يضم الوثائق الثبوتية التي تبرز ما يأتي على الخصوص :
1 ) نسخة مصدقة طبق الاصل المستخرج السجل التجاري،
2 ) مواصفات تجهيزات الانتاج المستعملة
3 ) نوع المكونات الداخلة في صنع المنتوجات وخصائصها الطبيعية والكيماوية
4 ) التدابير المتخذة في مجال تغليف المنتوجات ووسمها،
5 ) نتائج التحاليل التي تمت عند الاقتضاء، في اطار الرقابة الداخلية كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 5 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه
6 ) الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتجات المعنية للاستهلاك ولا سيما وجود الاستعمال المحظورة منها،