مرسوم تنفيذي رقم 92-42
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
المادة 5
يوجه طلب رخصة انتاج المواد المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم أو يودعه المتدخل المعني لدى المفتشية الجهوية للمركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم المختصة اقليميا.
ويجب أن يتم ارسال هذا الطلب عن طريق البريد في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام.
ويسلم المتدخل وصل ايداع في حالة ايداع طلبه مباشرة لدى المفتشية الجهوية.
ولا يقوم وصل الايداع في حالة من الاحوال مقام رخصة مؤقتة لانتاج المواد المذكورة في المادة 2 أعلاه.