مرسوم تنفيذي رقم 92-42
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
المادة 3
كل منتوج استهلاكي يحتوي مادة أو مواد مذكورة في الملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا المرسوم، يحظر انتاجه وبيعه.