مرسوم تنفيذي رقم 92-42
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه يضبط هذا المرسوم شروط تسليم الرخص المسبقة الصنع المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تنطوي على مخاطر خاصة والمحددة قائمتها في المادة 2 أدناه وكيفيات تسليم هذه الرخص وسحبها.