مرسوم تنفيذي رقم 92-42
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
المادة 11
اذا افتقد المتدخل احد العناصر التي سلمت من أجلها الرخصة المسبقة للانتاج، فان هذه الرخصة تسحب منه بمقرر من مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع على نحو ما هو منصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.