مرسوم تنفيذي رقم 92-42
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
المادة 10
يجب الاستظهار بالرخصة المسبقة للانتاج لدى كل عملية مراقبة، والا عدت غير موجودة وعرضت المتدخل لعقوبات ادارية دون المساس بالملاحقات القضائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.