الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه فيما يلي :
- برامج النشاط السنوي والمتعدد السنوات، وكذلك حصائل أعمال السنة المنصرمة مدى تطبيق التشريع المتعلق بحماية الخواص والسلطات العمومية للمعالم التاريخية البرامج العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات التجارية التي تلزم الديوان العلاقات المتوقعة بين الديوان والمنظمات الدولية
- قبول الهبات والوصايا، وتخصيصها.
وتعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالثقافة في غضون الشهر الذي يعقب المصادقة عليها.