الفصل الثاني — شروط تسليم التأشيرة
المادة 9
يجب أن تحصل الإلتزام والقرارات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه، على تأشيرة المراقب المالي بعد فحص العناصر الآتية، وذلك طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه :
- صفة الأمر بالصرف، مثلها هو محدد في القانون المذكور اعلاه، لاسيما المادة 23 منه، مطابقتها التامة للقوانين والتنظيمات المعمول بهما.
توفر الإعتمادات أو المناصب المالية التخصيص القانوني للنفقة مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 ه وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض، عندما تكون مثل هذه التأشيرة قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل.