مرسوم تنفيذي رقم 92-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
الفصل الثاني — شروط تسليم التأشيرة
المادة 8
يترتب على كل أشكال الإلتزامات المبينة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه، إعداد الأمر بالصرف لاستمارة الإلتزام الملائمة، يحدد نوعها الوزير المكلف بالميزانية.
ترفق استمارة الالتزام هذه بجميع الاوراق الثبوتية للنفقات .