مرسوم تنفيذي رقم 92-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها المراقبون الماليون بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين طبقا لأحكام هذا المرسوم وللقوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم.
يعين الوزير المكلف بالميزانية المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين. 2102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية