مرسوم تنفيذي رقم 92-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
الفصل الثامن — مسؤولية المراقب المالي والمراقب المالي المساعد
المادة 32
المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الإختصاصات التي يفوضها اليه المراقب المالي، عن الأعمال التي يقوم بها وعن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة المسبقة على النحو المحدد في هذا المرسوم.