مرسوم تنفيذي رقم 92-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 30
تتلقى النفقات المبينة، بعد التدقيق فيها تأشيرة ولو في حالة إعتمادات غير كافية، وذلك طبقا لأحكام المواد 27 و 28 و 29 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه.
ترفق هذه الإلتزامات بكل الأوراق الثبوتية اللازمة لتعريفها.