مرسوم تنفيذي رقم 92-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها، على ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والميزانيات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزينة، وميزانيات الولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
تبقى ميزانيتا المجلس الشعبي الوطني والبلدية خاضعتين للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما.