الفصل السادس — محاسبة الإلتزام بالنفقات
المادة 29
تستعرض محاسبة الإلتزامات التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التجهيز والإستثمار بالنسبة لكل عملية ما يأتي :
الترخيصات بالبرنامج، وعند الاقتضاء اعادة التقييمات المتتالية التفويضات بترخاص البرنامج، الأرصدة المتوفرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : تعكس محاسبة الالتزامات، التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التجهيز والاستثمار العمومي، طبقا لمقرر البرنامج أو تفويض ترخيص البرنامج، المبلغة له من السلطة المؤهلة، بالنسبة لكل قطاع فرعي من مدونة الاستثمارات العمومية وبالنسبة لكل عملية، الجوانب الآتية :
- الترخيصات بالبرنامج المفردة، وعند الاقتضاء، إعادة التقييم والتخفيضات المتتالية،
- الالتزامات المنفذة،
- الأرصدة المتوفرة".