مرسوم تنفيذي رقم 92-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
الفصل السادس — محاسبة الإلتزام بالنفقات
المادة 28
تستعرض محاسبة الإلتزام بالنفقات التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التسيير، ما يأتي :
الإعتمادات المفتوحة أو المخصصة حسب الأبواب والمواد، ارتباط الإعتمادات تحويل الإعتمادات التفويضات بالإعتمادات التي تمنح للأمرين بالصرف الثانويين الإلتزام بالنفقات التي تمت، الأرصدة المتوفرة.