الفصل الرابع — التغاضي
المادة 25
يرسل المراقب المالي في نهاية كل سنة مالية الى الوزير المكلف بالميزانية على سبيل العرض، والى الآمرين بالصرف على سبيل الإعلام، تقريرا يستعرض فيه شروط التنفيذ والصعوبات التي لقيها ان وجدت في مجال تطبيق التنظيم والمخالفات التي لاحظها في تسيير الأملاك العمومية، وكذا كل الإقتراحات التي من شأنها أن تحسن شروط صرف الميزانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : يرسل المراقب المالي، في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالميزانية، تقريرا مفصلا، على سبيل العرض، يتضمن :
- ظروف تنفيذ النفقات العمومية،
- الصعوبات المحتملة، التي واجهته في تطبيق التشريع والتنظيم،
- النقائص الملاحظة في تسيير الأموال العمومية،
- كل الاقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العمومية".