الفصل الرابع — التغاضي
المادة 24
يرسل المراقب المالي بمناسبة المهام التي يقوم بها الى الوزير المكلف بالميزانية حالات دورية معدة الأمر بالصرف أن يتغاضى عن ذلك تحت مسؤوليته بمقرر الاعلام المصالح المختصة بتطور الإلتزام بالنفقات وبتعداد معلل، يعلم به الوزير المكلف بالميزانية.
يرسل الملف الذي يكون موضوع التغاضي فورا الى الوزير المعني أو الوالي المعني حسب الحالة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يرسل المراقب المالي، إلى الوزير المكلف بالميزانية، الوضعيات الدورية، قصد إعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات وبالتعداد الميزانياتي".