مرسوم تنفيذي رقم 92-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
الفصل الرابع — التغاضي
المادة 19
لا يمكن حصول التغاضي المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، في حالة رفض نهائي يعلن عنه بالنظر لما يأتي :
صفة الأمر بالصرف عدم توفر الإعتمادات أو انعدامها، انعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به انعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالإلتزام التخصيص غير القانوني لالتزام، بهدف إخفاء اما تجاوزا للاعتمادات وإما تعديلا لها أو تجاوزا لمساعدات مالية في الميزانية.