الفصل الثالث — أجال تنفيذ الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم بها
المادة 14
تدرس وتفحص ملفات الإلتزام التي يقدمها الأمر بالصرف والمعروضة للرقابة، في أجل عشرة
(10) أيام.
غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل الى عشرين يوما عندما تتطلب الملفات، نظرا لتعقيدها، دراسة معمقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يجب أن تدرس وتفحص ملف ات الالتزام التي يقدمها الآمر بالصرف، والخاضعة للرقابة السابقة، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام".