الفصل الثاني — شروط تسليم التأشيرة
المادة 10
تنتهي رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توضع على إستمارة الإلتزام، وعند الاقتضاء على الوثائق الثبوتية عندما تتوفر في الإلتزام الشروط المذكورة في المادة 9 أعلاه، تكون الالتزامات غير القانونية أو غير المطابقة للتنظيم موضوع رفض مؤقت أو نهائي، حسب كل حالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تختم رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توضع على بطاقة الالتزام، وعند الاقتضاء، على الوثائق الثبوتية، عندما يستوفي الالتزام الشروط التنظيمية المذكورة في المادة 9 أعلاه.
تكون الالتزامات غير القانونية أو غير المطابقة للتنظيم المعمول به، حسب كل حالة، موض وع رفض مؤقت أو رفض نهائي.
تعتبر التأشيرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومية ا لمختصة، في إطار الرقابة السابقة لمشاريع الصفقات العمومية، إلزامية على المراقب المالي.
تخ تم الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، في هذا الإطار، وبغض النظر، عن تقييم ملاءمة النفقة التي هي من مسؤولية المصلحة المتعاقدة، بتأشيرة تضمن :
- توفر ترخيص البرنامج أو الاعتمادات المالية، 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م
- تخصيص النفقة،
- مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في مشروع الصفقة،
- صفة الآمر بالصرف.
غير أنه وفي حالة ما إذا لاحظ المراقب المالي نقائص بعد التأشيرة على مشروع الصفقة، يقوم بتبليغ كل من الوزير المكلف بالميزانية ورئيس لجنة الصفقات العمومية المختصة والآمر بالصرف المعني عن طريق إشعار".