مرسوم تنفيذي رقم 92-413
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-413 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور ) الاستنساخ عن بعد ) "بيروفاكس " . 2100
المادة 2
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 6 : يترتب على الرسائل الهاتفية الواردة من مؤسسات بريدية أجنبية أو ناسخة هاتفية خاصة، سواء في النظام الداخلي أو الدولي دفع المرسل اليه رسما يحدد حسب نص الرسالة الهاتفية : 00, 5 دج، عن صفحة واردة 00, 20 دج عن التسليم بواسطة موزع خاص 40, 1 دج عن التبليغ الهاتفي المحتمل لوصول الوثيقة الى المرسل اليه".