المادة الأولى
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور ) الاستنساخ عن بعد ) "بيروفاكس" المذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 5 : يترتب على الاستنساخ عن بعد في النظام الدولي دفع رسم ايداع عن كل صفحة يقدر ب :
- 40 دج بالنسبة لبلدان اتحاد المغرب العربي،
- 65 دج، بالنسبة لبلدان البحر الابيض المتوسط الأوروبية،
- 70 دج بالنسبة للبلدان العربية 75 دج بالنسبة للبلدان الافريقية والبلدان الاوروبية الأخرى 90 دج، بالنسبة لبلدان آسيا وأمريكا وأوقيانوسيا " .