مرسوم تنفيذي رقم 92-412 · ج.ر عدد 82 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-412 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تحديد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية. 2099

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.