مرسوم تنفيذي رقم 92-412
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-412 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تحديد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية. 2099
المادة الأولى
تعدل أحكام المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتحديد تكوين بلديتي سلمى بن زيادة وزيامة منصورية ومشتملاتهما وحدودهما الاقليمية بولاية جيجل كما يلي : 2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تدمج بلدة أفارنو، التابعة سابقا لبلدية سلمى بن زيادة من الآن فصاعدا، في تراب بلدية زيامة منصورية بولاية جيجل.