مرسوم تنفيذي رقم 92-411
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-411 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب، والصناعة والفلاحة، والتطهير. 2098
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام