المادة 2
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 85 267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 9 : تحسب الجداول التي تطبق على مختلف فئات المستعملين، تبعا لتوزيعها على أقساط الاستهلاك السنوي، وذلك بضرب الوحدة في المعامل المذكور في الجدول أدناه ९९ :
الجدول فئات المستعملين اقساط الاستهلاك القسط الأول من 0 الى 100م السنة المعامل المضروب في السعر المطبق الوحدة 3 في 1 وحدة واحدة القسط الثاني من 101 م3 الى الفئة الأولى 220م 3 في السنة القسط الثالث من 221 م3 330م 3 في السنة القسط الرابع أكثر من 330م السنة الفئة الثانية القسط الوحيد الفئة الثالثة القسط الوحيد الفئة الرابعة القسط الوحيد