مرسوم تنفيذي رقم 92-411
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-411 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب، والصناعة والفلاحة، والتطهير. 2098
المادة الأولى
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 85 267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 7 : توزع كميات المياه ........ بدون تغيير . الى غاية تحدد بالمتر المكعب.
تخصص للمستعملين من الفئة الأولى أربعة
(4) أقساط من الاستهلاك السنوي. ....... الباقي بدون تغيير ...... ".