مرسوم تنفيذي رقم 92-409
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-409 مؤرخ في 19 جمادى الأولى
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله إبتداء من أول يناير سنة 1992. . حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 الصنف المبلغ بالدينار مدير بحث .. 7.300 أستاذ بحث . 6.600 مكلف بالبحث . 5.900 ملحق بالبحث. 5.100 مكلف بالدراسات . 2.600