مرسوم تنفيذي رقم 92-409
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-409 مؤرخ في 19 جمادى الأولى
المادة 4
يستفيد العمال المعينون بانتظام في منصب | عال على النحو الذي يحدده التنظيم المعمول به التعويض المحدد، حسب الحالة، في المادتين 2 أو 3 بالمبالغ الأساسية المتعلقة بتصنيفهم الأصلي.