مرسوم تنفيذي رقم 92-409
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-409 مؤرخ في 19 جمادى الأولى
المادة 3
تحدد المبالغ الأساسية لهذا التعويض لصالح عمال الاسناد حسب مفهوم المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه في المادة 4 – 2 منه، طبقا للجدول الآتي :
الصنف المبلغ بالدينار 16 2.250 15 2.025 14 1.800 : 13 1.575 1.300