مرسوم تنفيذي رقم 92-408
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-408 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض لصالح عمال البحث العلمي والتقني عن أشغال البحث الدائمة. 2096
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة وعشرون دينار ( 17.333.920 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الثقافة والاتصال في الباب رقم 43-09 " الادارة المركزية - تنظيم الاحتفالات بالذكرى 30 للاستقلال".