مرسوم تنفيذي رقم 92-408 · ج.ر عدد 82 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-408 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض لصالح عمال البحث العلمي والتقني عن أشغال البحث الدائمة. 2096

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.