مرسوم تنفيذي رقم 92-408
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-408 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض لصالح عمال البحث العلمي والتقني عن أشغال البحث الدائمة. 2096
المادة الأولى
يحدث في قائمة ميزانية وزارة الثقافة والاتصال باب رقم 43-10 عنوانه "الادارة المركزية - تنظيم الاحتفالات بالذكرى 38 لاندلاع حرب التحرير الوطنية".