مرسوم تنفيذي رقم 92-407
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-407 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. 2096 المخطط الوطني لسنة 1992. 2094
المادة 2
يخصص لميزانية السنة المالية 1992، اعتماد قدره مليار وأربعمائة وستة عشر مليونا وثلاثمائة ألف | دينار ( 1.416.300.000 دج ) ويطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992 ، وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.