المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 88-2.14 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي : / العدد 79 27 جمادى الأولى عام 1413 ه
" المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان في المشاركة في إطار السياسة الوطنية الخاصة بمجال السياحة، في إعداد برامج ترقية السياحة والسهر على تنفيذها وبهذا الصدد يكلف خاصة بما يلي :
إنجاز أو تكليف من ينجز أي دراسة عامة أو خاصة ذات علاقة بهدفه.
- جمع وتحليل واستغلال المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالترقية السياحية وعلى الخصوص تقييم نتائج الاعمال المقررة.
- إجراء كل بحث أو دراسة بغية ضبط الاساليب وتحولات السوق السياحية الداخلية والخارجية.
المشاركة في ترقية السياحة ومتابعة العمليات المعتمدة في هذا القطاع.
- المشاركة في التظاهرات الدولية المرتبطة بالسياحة والمناخية والحمامات المعدنية.
تنشيط وتطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الخارجية في ميدان الترقية السياحة."