المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الفرع الأول
- المصالح المركزية : العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاداوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .......
مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والندوات مجموع مجموع الاعتمادات الملغاة ( دج ) 3.000.000 القسم الرابع 3.000.000 2.000.000 القسم السابع 2.000.000 العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.000.000