مرسوم تنفيذي رقم 92-400
· ج.ر عدد 79 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-400 مؤرخ في 5 جمادى الأولى
المادة 2
يتخذ بنك الجزائر باعتباره عونا ماليا للدولة، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالاقتصاد، لانجاز القرض التراتيب ذات الطابع التقني والمحاسبي الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة يرسم ما يلي :