مرسوم تنفيذي رقم 92-400
· ج.ر عدد 79 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-400 مؤرخ في 5 جمادى الأولى
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.