مرسوم تنفيذي رقم 92-395
· ج.ر عدد 78 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-395 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1992 2017
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المجدد مقدارها بمليار وثمانمائة وسبعين مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف دينار (1.870.947.000 دج) والمخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.