الباب الرابع — الهوامش والأتاوى المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة › الفصل الأول
المادة 9
يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويضا عن التدخل للهيئات الخازنة التي تسلم هيئات خازنة اخرى قموحا وحبوبا وخضرا يابسة للبذر من مخزوناتها او من الواردات، يحدد حسب الآتي :
أ - بالنسبة الى القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين الموجه للاستهلاك والبذر : 8,00 دج عن كل قنطار لجميع الهيئات الخازنة.
ويرفع هذا التعويض الى 1200 دج للهيئات التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية.
ب - بالنسبة الى البذور والحبوب الاخرى والارز والخضر اليابسة :
- 8,00 دج لكل قنطار من الحبوب الاخرى غير القموح 00, 10 دج للقنطار من الخضر اليابسة.