الباب الرابع — الهوامش والأتاوى المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة › الفصل الأول
المادة 7
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة الأتاوة التي يتحملها المنتجون والمحددة بمبلغ 00, 15 دج لكل قنطار.
وهذه الأتاوة تقتطعها الهيئات الخازنة من السعر الأدنى المضمون عند الانتاج.
كما يدفعها المكتب الجزائري المهني للحبوب أو أي مستورد آخر عن كل قنطار مستورد من الحبوب والخضر اليابسة .
يوجه جزء من مبلغ هذه الأتاوة ( 50, 0 دج ) عن كل قنطار لتموين الميزانية الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب والجزء الباقي ( 14,50 دج ) عن كل قنطار لتمويل نفقات الدعم المخصصة لإنتاج الزراعات الواسعة وأعمال التجارة الخارجية والتوزيع والضبط والمهنة.
كما تخصم من ناتج هذه الأتاوة النفقات الناجمة عن عملية التكفل التي يقوم بها المكتب الجزائري المهني للحبوب ما يأتي :
- كامل حد الربح عن الانتقاء المدفوع للمنتجين أو جزء منه،
- كامل تكاليف الأكياس ومنتوجات المعالجة أو جزء منها المستعملة للبذور
- حد الربح عن التكييف المخصص للهيئات الخازنة جزء من كلفة المعدات والمنتوجات والخدمات التي تستعملها الهيئات الخازنة والمنتجون لمعالجة البذور وتكييفها، المصاريف المرتبطة بادخال تقنيات جديدة عالية الاداء في انتاج النبات وعتاده
- الاختبارات التجريبية تعميم تقنيات الانتاج واشاعة التقدم التقني العمليات الداعمة الاخرى في مجال المساعدة التقنية والاسنادية مصاريف التسيير ومصاريف المستخدمين ذات الصلة باعمال التجارة الخارجية ودعم الانتاج والتوزيع،
- المساهمة في اعمال المهنة ذات الصلة بتطوير الزراعات الواسعة.
يعد المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب جدولا تقديريا يتعلق بتسيير العمليات المرتبطة باعمال دعم الانتاج، ويأمر بصرفه استنادا الى برنامج يوافق عليه وزير الفلاحة .