الباب الثاني — الأسعار المرجعية للحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 6
توزع العلاوات الجزافية المدرجة في أسعار الزيادات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليم اعادة بيع حبوب الاستهلاك ( غير القموح المبيعة لوحدات النصف الشهري بمعدل 1,40 دج للقنطار والمحسومة ابتداء | من النصف الثاني لشهر يونيو سنة 1992.
ج البيع من الهيئات الخازنة الى المستودع لديهم والتجار المعتمدين :
القمح الصلب ............... 461,05 دج
- القمح اللين الصلب 461,05 دج القمح اللين 481,30 دج تشمل الأسعار المذكورة أعلاه، فضلا عن حدود الربح والاتاوة المحددة في الفقرة (ب) علاوة جزافية تحدد ب 5,00 دج للقنطار وحد الربح عن التخزين يقدر ب 16,80 دج للقنطار.
انتاج مؤسسات الصناعات الغذائية من حبوب ومشتقاتها الخازنة المتدخلة حسب كيفيات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب ويوافق عليها وزير الفلاحة.